وهو مذهب مالك (?) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (?)، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.
وهو مذهب الليث بن سعد (?)، وابن جريج (?)، وعطاء (?)، والقاسمية (?)، والناصرية (?)، والباقر (?).
بقي أن نقول إن المؤيد بالله (?)، والإمام يحيى (?)، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.
أما الهادوية (?) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
المذهب الخامس: توضعان على الصدر.
نسبه القرطبي للإمام علي (?)، ولا يصح عنه (?)، ونسبه المرغيناني للشافعي (?)، ولا يصح عنه (?)، ونسبه الألباني لإسحاق بن راهويه (?)، ولا يصح عنه (?).
وهذا المذهب اختاره الصنعاني (?)، والمباركفوري (?)، وصاحب "عون