دون ذكر الزيادة.
فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة (?)، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها. ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا، والله أعلم.
اختلف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى مذاهب:
المذهب الأول: توضع اليدان تحت السرة.
ذهب إلى ذلك أبو هريرة (?)، وأنس بن مالك (?)، والإمام علي بن أبي طالب (?) - في رواية عنه - رضي الله عنهم جميعاً.
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (?)، وأحمد (?) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (?)، وإسحاق بن راهويه (?)، وأبي إسحاق (?) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (?)، والنخعي (?).
المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.
وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (?) -رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير (?)،