روي هذا عن أبي هريرة (?)، والحسن البصري (?)، ومحمد بن سيرين (?)، والحكم بن عتيبة (?)، وحماد بن أبي سليمان (?)، وربيعة الرأي (?)، والأوزاعي (?)، وابن أبي ليلى (?).
وإليه ذهب الشافعي (?)، وأحمد (?)، وهو مذهب الظاهرية (?).
واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد (?)، عن صفوان بن سُليم (?)، عن عطاء بن يسار (?)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان (?)، عن أبي يعلى (?)، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (?).
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (?)، وسفيان بن