النووي (?) - أن شعبة، وأبا قلابة، والحسن، والزهري، ويحيى بن سعيد وفي رواية عن مالك: ذهبوا إلى أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم غير جائزة إطلاقاً، أي إنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، ولا المفترض خلف المتنفل، ولا المفترض خلف المفترض لفرض آخر، إلا أني لم أقف على رواية مالك في كتب مذهبه.
ثم إن هذا النقل يناقض أيضاً ما ذهب إليه ابن عبد البر كما تقدم، وما حرره ابن قدامة إذ قال: ((ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) (?).
أقول: إن صحت زيادة ابن جريج فالمذهب الأول أصح، وقد وضّح ذلك ابن حجر (?)، وصحح هذه الزيادة وردّ كل ما يعارض المذهب الأول.
ما رواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، إلا كلب الصيد)).
وردت هذه الزيادة ((إلا كلب صيد)) في حديث حماد بن سلمة (?)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وحماد ثقة (?).
إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه.
فقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من (أبي نعيم (?)، سويد بن عمرو (?)، وحجاج ابن