يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد.
اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، على مذهبين:
المذهب الأول: وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر. وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة - رضي الله عنهم - كما أشار إليه الماوردي (?) -منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء (?)، وأنس (?) -.
وذهب إلى ذلك من التابعين: طاووس (?)، وعطاء (?).
وبه قال: الأوزاعي (?)، والشافعي (?)، وسليمان بن حرب (?)، وإسحاق بن راهويه (?)، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (?).