فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه - رحمه الله -.
أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء
هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم؟
ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط تكبيرة الإحرام قبل سجود السهو (?).
وذهب الزيدية (?)، ومالك في رواية عنه (?)، وهو وجه عند الشافعية (?) إلى اشتراط تكبيرة الإحرام لسجود السهو مستدلين بزيادة حماد السابقة، قال القرطبي: ((ما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو)) (?).
وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض.
مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال:
((كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة)) (?).
قال الحافظ ابن حجر: ((هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح (?)