وابن المنذر (?)، ودَاوُد (?)، والزيدية (?). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (?).
2 - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (?)، وأبو حَنِيْفَة (?)، ومُحَمَّد (?)، ويحيى بن سعيد (?)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (?). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (?).
3 - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (?)، والأوزاعي (?)، والثَّوْرِيّ (?)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (?).
4 - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (?)، وأبي يوسف (?)، وأحمد (?)، والأوزاعي (?)، وأبي ثور (?).
5 - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو