وابن المنذر (?)، ودَاوُد (?)، والزيدية (?). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (?).

2 - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (?)، وأبو حَنِيْفَة (?)، ومُحَمَّد (?)، ويحيى بن سعيد (?)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (?). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (?).

3 - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (?)، والأوزاعي (?)، والثَّوْرِيّ (?)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (?).

4 - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (?)، وأبي يوسف (?)، وأحمد (?)، والأوزاعي (?)، وأبي ثور (?).

5 - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015