اليقين وفيه رِوَايَة أخرى أَنَّهُ يبني عَلَى غلبة الظن (?).

القَوْل الثَّالِث:- وَهُوَ قَوْل أبي حَنِيْفَة - إن كَانَ شكه في ذَلِكَ مرة، بطلت صلاته، وإن كَانَ الشك يعتاده ويتكرر لَهُ، يبني عَلَى غالب الظن بحكم التحري، فإن لَمْ يقع لَهُ ظن بنى عَلَى الأقل (?).

والحجة لهذا المذهب: مَا روي من حَدِيث عَبْد الرحمان بن عوف مرفوعاً: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين فليبن عَلَى وَاحِدَة، فإن لَمْ يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن عَلَى ثنيتين، فإن لَمْ يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن عَلَى ثلاث، وليسجد سجدتين قَبْلَ أن يسلم)) (?)، قَالَ التِّرْمِذِي عَنْهُ: ((هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيْح)) (?). وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل (?).

القَوْل الرابع: قالوا: من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً، فعليه أن يبني عَلَى مَا استيقن.

وهذا القَوْل مروي عن أبي بَكْر، وعمر، وابن مَسْعُود (?)، وعلي بن أبي طَالِب (?)، وابن عُمَر (?)، وابن عَبَّاس (?)، وبه قال سعيد بن جبير (?)، وعطاء (?)، والأوزاعي (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015