القول الثاني

أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر من هذا اليوم، فلا يجوز الرمي قبل هذا الوقت والمستحب بعد طلوع الشمس، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة (?)، ومالك (?)، وإسحاق، وابن المنذر (?)، والزيدية (?)، وهو رواية عن أحمد (?).

واحتج أصحاب هذا المذهب بما روي عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدِّم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم، يعني: لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس (?).

وبما رواه ابن عباس، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين)) (?).

وقد وفّق أصحاب هذا المذهب بين الحديثين بأن الأول وقت الاستحباب والثاني وقت الجواز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015