المذهب الأول:

لا يجوز عقد النكاح إلا بلفظ الزواج أو الإنكاح، أو التمليك أو الإمكان، ولا يجوز بلفظ الهبة، وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم محتجين باختلاف الروايات الواردة في الحديث، وقد ساق ابن حزم الروايات المختلفة ثم قال: ((كل ذلك صحيح)) (?)، ثم روى من طريق البخاري عن أنس بن مالك عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه كان إذا تكلّم بالكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه)) (?)، ثم قال: ((فصح أنها ألفاظ كلها قالها عليه الصلاة والسلام معلماً لنا ما ينعقد به النكاح)) (?).

المذهب الثاني

جواز عقد النكاح بأي لفظ دال على التمليك، وهو مذهب الثوري، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وأبي عبيد (?)، وأبي حنيفة (?).

النموذج الأول

ما رواه الإمام أحمد بن حنبل (?)، عن أبي معاوية الضرير: محمد بن خازم (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015