وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين: أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح.

ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك)) (?).

وَقَالَ المباركفوري: ((قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم)) (?).

وقد يكون هناك اختلاف، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم (?)، عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني قَدْ وهبت لك من نفسي، فقال رجلٌ: زوجنيها، قال: ((قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن)).

فهذا الحديث تفرد به أبو حازم (?)، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال:

((أنكحتُكها)) وبعضهم قال: ((زوجتكها))، وبعضهم قال: ((ملكتكها))، وبعضهم قال: ((مُلِّكْتَها)) وبعضهم قال: ((زوجناكها))، وبعضهم قال: ((فزوجه))، وبعضهم قال: ((أنكحتك))، وبعضهم قال: ((أملكتها))، وبعضهم قال: ((أملكتكها))، وبعضهم قال: ((زوجتك))، وبيان ذلك في الحاشية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015