وَقَالَ البيهقي: ((وقد وردت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، وقد بينت علة كل واحد منهما في الخلافيات)) (?).

وَقَالَ ابن عبد البر: ((هذا نص في موضع الخلاف، إلا أنه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب، ولا من يحتج بروايته منهم إذا انفرد)) (?).

أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

لهذا الحديث أثر في الفقه الإسلامي، إذ بنيت على هذا الحديث مسألتان فقهيتان، وترتب في ضوء العمل بهذا الحديث، وعدم العمل به خلاف فقهيٌّ بين أهل العلم. وسأسوق كل مسألة مفردة عن أختها.

المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

اختلف الفقهاء في إمكان إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر على قولين:

القول الأول: يجزئ نصف صاع من البر لصدقة الفطر

وهذا مرويٌّ عن: أبي بكر الصديق (?)، وعمر بن الخطاب (?)، وعثمان بن

عفان (?)، وأسماء (?) بنت أبي بكر (?)، وعبد الله بن مسعود (?)، ومعاوية (?) بن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015