وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لضعف إسناده فَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيْل بن عياش، عن موسى بن عُقْبَة، عن نافع، عن ابن عُمَر. وإسماعيل بن عياش منكر الحَدِيْث عن أهل الحجاز وأهل العراق (?)، وحديثه هَذَا عن أهل الحجاز؛ لأن موسى بن عقبة مدني (?).

القَوْل الثَّانِي: يجوز للجنب قِرَاءة القُرْآن. وهذا القَوْل مرويٌّ عن ابن عَبَّاس (?)، وسعيد بن المسيب (?)، وعكرمة (?)، وربيعة الرأي (?)، وسعيد بن جبير (?). وَهُوَ قَوْل ابن حزم الظاهري ونقله عن دَاوُد وعامة أصحابهم (?).

واختاره ابن المنذر (?). والحجة لهذا المذهب:

1 - مَا صَحَّ أَنَّهُ عليه الصَّلاَة والسلام: ((كَانَ يذكر الله عَلَى كُلّ أحيانه)). أخرجه مسلم (?)، وغيره (?).

قالوا: والقُرْآن ذكر. (?)

قَالَ أبو بَكْر بن المنذر: ((فَقَالَ بعضهم: الذكر قَدْ يَكُون بقراءةِ القُرْآن وغيره، فكلُّ ما وقع عَلَيْهِ اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع مِنْهُ أحدٌ (?)، إذا كَانَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يمتنع من ذكر الله عَلَى أحيانه)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015