شريك ابن عَبْد الله النخعي. والدارقطني (?)، عن يزيد بن هارون (?). والبيهقي (?)، عن الحَسَن بن صالح بن حي. وأخرجه البَيْهَقِيّ (?) أيضاً، عن خالد بن عَبْد الله (?)؛ أربعتهم: (شريك بن عَبْد الله، ويزيد بن هارون، والحسن بن صالح بن حي، وخالد بن عَبْد الله)، رووه عن عامر بن السمط (?)، عن أبي الغَريف الهمداني، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب، موقوفاً.

فرواية الجمع أصح وأولى؛ وَقَدْ صحح الإمام الدَّارَقُطْنِيّ الوقف، فَقَالَ عقب الرِّوَايَة الموقوفة: ((هُوَ صَحِيْح عن عَلِيّ)) (?).

ومما يؤكد صِحَّة رِوَايَة الجمع أن عَبْد الرزاق (?) أخرجه عن سُفْيَان الثَّوْرِيّ، عن عامر الشَّعْبيّ، وابن المنذر (?) أخرجه عن إسحاق، عن عامر السعدي؛ كلاهما (عامر الشَّعْبيّ وعامر السعدي) عن أبي الغريف، عن عَلِيّ بن أبي طالب، بِهِ موقوفاً.

كُلّ هَذَا يؤكد خطأ عائذ بن حبيب في رفعه الحَدِيْث؛ ولعل هَذَا مِمَّا أنكر عَلَيْهِ.

أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

اختلف العُلَمَاء في حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب عَلَى قولين:

القَوْل الأول:

يحرم عَلَى الجنب قِرَاءة القُرْآن، وَهُوَ مَذْهَب عامة عُلَمَاء المسلمين، وبه قَالَ الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015