وأبو يعلى (?)، وابن خزيمة (?)، وابن حبان (?)، والطبراني (?)، والدارقطني (?)، والبيهقي (?)، والبغوي (?).

وجه الدلالة: أن النص ظاهر في أن الأكل والشرب بالنسبة للصائم ناسياً لا يؤثر في الصوم، والنص مطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً.

قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: ((عمدة من لَمْ يوجب القضاء هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه أو ما يقاربه، فإنه أمرَ بالإتمام وسمى الَّذِي يتم صوماً، وظاهره حمله عَلَى الحقيقية الشرعية، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء)) (?).

ثُمَّ قَالَ: ((وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى)) (?).

وأجاب من قَالَ بالمذهب الثاني عن هَذَا الاستدلال بِمَا يأتي:

1 - قالوا: هَذَا الْحَدِيْث خبر آحاد، وَقَدْ عارض القاعدة العامة الَّتِي تقول: ((النسيان لا يؤثر في باب المأمورات)) (?). أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف مِنْهُ.

قَالَ ابن العربي (?): ((أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لَمْ يعمل بِهِ)) (?)

فما يفسد الصوم بعدمه عَلَى وجه العمد، فإنه يفسده عَلَى وجه النسيان، كَمَا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015