داود (?)، وابن ماجه (?)، والترمذي (?)، وأبو يعلى (?)، وابن الجارود (?)، والطحاوي (?)، وابن حبان (?)، والدارقطني (?)، والبيهقي (?)، والبغوي (?).

وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الْحَدِيْث: بأن الْحَدِيْث لَمْ ينص عَلَى تعيين المنتفع هَلْ هُوَ الراهن أَمْ المرتهن، فإن الْحَدِيْث محتمل لكون المنفق هُوَ الراهن، ويستخدم المرهون بحق ملكه لَهُ. ويحتمل أن يَكُوْن المرتهن ويكون انتفاعه عوضاً عن نفقته (?).

واستدلوا أيضاً بِمَا رَوَاهُ سعيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لايغلق الرهن - (ثلاثاً) - لصاحبه غنمه وَعَلَيْهِ غرمه)) (?)، ووجه الدلالة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015