وأجابوا عن حَدِيْث فاطمة بأنه مخالف لنص القرآن الصريح، واستناداً إِلَى هَذِهِ المخالفة رد حديثها سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فروى الطحاوي عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: ((لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)) (?).

القول الثاني: لَيْسَ للمطلقة المبتوتة الحائل نفقة أيّاً كَانَت ولا سكن.

روي ذَلِكَ عن: عَلِيٍّ، وابن عَبَّاسٍ، وجابر (?)، وطاوس، وعمرو بن ميمون (?)، والزهري، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وداود (?).

وَهُوَ رِوَايَة عن: الحسن البصري، وعطاء، والشعبي (?).

وإليه ذهب أحمد في المَشْهُوْر من مذهبه (?)، وبه قَالَت الظاهرية (?)، والإمامية (?).

واستدلوا بحديث فاطمة، وقالوا: لا تعارض بينه وبين نصوص الكِتَاب، وَهُوَ

((حَدِيْث صَحِيْح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات، وَلَيْسَ بمستغرب أن تَكُوْن السنة النبوية مخصصة لعام القرآن أو مقيدة لمطلقه كَمَا هُوَ معروف في أصول الفقه)) (?).

القول الثالث: لها السكن دُوْنَ النفقة.

روي هَذَا عن الفقهاء السبعة (?)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى (?).

وَهُوَ رِوَايَة عن: سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015