الثالث: تسن الصَّلاَة عَلَى الميت داخل المسجد وَهُوَ الأفضل، إذا أمن تلويثه، فإن خيف حرمت. وبه قَالَ الشافعية (?)، والظاهرية (?).
الرابع: إباحة الصَّلاَة عَلَى الميت في المسجد عِنْدَ أمن المحذور وَهُوَ تلوث المسجد، وبه قَالَ الحنابلة (?)، والإمامية (?)، وَهُوَ رِوَايَة المدنيين عن مالك، وبه قَالَ ابن حبيب (?) المالكي (?).
واستدل أصحاب المذهبين الأولين بِمَا روي من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان (?) مولى التوأمة، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ)).
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه، فرواه:
أبو داود الطيالسي (?) ومعمر (?) وسفيان الثوري (?) وحفص بن غياث (?) وعلي