وإليه ذهب: داود (?) (?)، وابن حزم (?).
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.
وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (?)، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (?)، والشافعي (?)، وأحمد (?).
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (?).
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (?)، والحسن بن مُسْلِم (?)، وعطاء في آخر قوليه (?)، والأوزاعي (?).
وَهُوَ المشهور عن مالك (?).
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيهِ،