قَالَ أبو داود: ((ليس في جمع التقديم حَدِيْث قائم)) (?).

وَقَالَ ابن حجر: ((والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل. وَقَدْ أعله جَمَاعَة من أئمة الْحَدِيْث بتفرد قتيبة عن الليث)) (?).

أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

اختلف الفقهاء في حكم الجمع بَيْنَ الصلاتين بعذر السفر عَلَى أقوال هِيَ:

الأول: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديماً أو تأخيراً، وكذا المغرب والعشاء، وَهُوَ قَوْل جمهور العلماء مِنْهُمْ: سعيد بن زيد (?)، وسعد (?)، وأسامة (?)، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى (?)، وابن عَبَّاسٍ، وابن عمر. وبه قَالَ طاووس، ومجاهد، وعكرمة (?)، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015