مُحَمَّدٍ الْعَقَبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ، قَالا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " لَفْظُ حَدِيثِ سَعْدَانَ، وَالآخَرُ بِمَعْنَاهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخِهِمْ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَوَقَعَ بَدَلا لَهُمْ عَالِيًا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَهْدِيِّ بِقِرَاءَتِي، أنا عَلِيُّ بْنُ الْمُحْسِنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ سَمِعَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، أَنْ يَتْرُكَ الاقْتِدَاءَ بِفِعْلِهِ