أقول: أما أن يخبر رجل بحضرته - صلى الله عليه وسلم - بأمر ديني، بحيث يظهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سكت تصديقًا له؛ فهذا حق. وذلك كما روي أن جماعة اختلفوا في القراءة، فذهبوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبروه، وكان عنده علي رضي الله عنه، فقال لهم علي: يقول لكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) ....
وأما غير ذلك، ففيه نظر. ولا سيَّما إذا احتمل كونه - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم الواقعة، أو يظنها كما ذكر المخبر.
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشك في ابن صياد أنه الدجال؛ لعلامات كانت فيه، فقوي ظنُّ عمر بذلك، فحلف بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - (?)، ثم جاءت أحاديث تدلُّ أنه تبيَّن للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أن الدجال غير ابن صياد (?).
الثالث: وذكروا من المقطوع بصدقه: المتواتر.
قالوا: وهو خبر جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن أمر محسوس.
وذلك حق لا ريب فيه، ولكن أشار بعضهم إلى أن هذا - أعني المتواتر - والخبر الذي يفيد العلم بمعونة القرائن شيء واحد.