الردة.
وأما الحالة الخامسة - وهي حالة توبتهما فعلينا أن نُعلِمهما بأن عقد النكاح الذي عُقد بينهما في حالة الردة لم يكن صحيحًا، ونجهد أن نعقد بينهما عقدًا صحيحًا, لأنه أولى من التفرقة، ولا سيما لمكان الأولاد، مع وجوب التأليف، ولا سيما حيث لم يزالا في دارٍ غير دار الإِسلام. ويجوز العقد بينهما بلا عدّة. وإن قيل بأن الوطء في حال الردة وطء شبهة, لأنه هو صاحب العدة، ولا مانع.
هذا ما تيسَّر كتابته مع القصور وعدم الكتب في الحال، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم.