الحمد لله.
صبي وصبية من أولاد المسلمين الصومال، أخذهما رئيس الكنيسة بِعَدَن وربَّاهما، فنشآ على دينه وبلغا عليه، فعقد لهما عقد النكاح كما يعقده بين أهل ملته، واستمرا كذلك حتى وُلِد لهما أولاد. ثم إن المرأة أسلمت فتبعها الرجل قبل انقضاء العدة، فما حكم ذلك؟
إن لهذين الصبيين خمس حالات:
الأولى: حالة صغرهما قبل دخولهما الكنيسة.
الثانية: حالة دخولهما والتلبس بالنصرانية.
الثالثة: حالة بلوغهما على ذلك.
الرابعة: حالة عقد الزواج بينهما.
الخامسة: حالة عودهما إلى الإِسلام.
فأما حالة صغرهما فإن حكمهما يُعلم من قول "المنهاج" مع شرحه (?): " (فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت العلوق فهو) أي الصبي أي الصغير الشامل للأنثى والخنثى (مسلم) بإجماع، وتغليبًا للإسلام، ولا يضر ما يطرأ بعد