الحمد لله.
مولانا السيد محمَّد مخدوم الحسيني مفتي المدرسة النظامية، وفَّقه الله وإياي لما فيه رضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصل السؤال الذي ذكرتم فيه: "ما قولكم في رجلٍ حنفي تزوج صغيرةً بو لاية أمها ... إلخ".
فأقول: معلوم لديكم أن من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الزواج لا يصح إلاَّ بولي صحيح الولاية، وأن الأم لا تلي عقدَ ابنتها، وأن الحرة الصغيرة لا يزوِّجها إلا أبوها أو أبوه عند فقده. وهذا مشهور من مذهبه مستغنٍ عن النقل، ولكن لا بأس بنقل بعض كلامه.
جاء في كتاب "اختلاف العراقيين" للشافعي ما لفظه: "قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز نكاح الصغار من الرجال ولا من النساء إلاَّ أن يزوَّجهن الآباء، والأجداد إذا لم يكن لهنّ آباء فإنهم آباء. وإذا زوَّجهن أحدٌ سواهم فالنكاح مفسوخ.
ولا يتوارثان فيه وإن كبرا. فإن دخل عليها فأصابها فلها المهر، ويُفرَّق بينهما. ولو طلَّقها قبلَ أن يُفسَخ النكاح لم يقع طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاؤه، لأنها لم تكن زوجةً قطُّ" ("الأم" ج 7 ص 147) (?).
وقولكم: "فبلغتْ وولدتْ ولدًا" قد عُلِم جوابُه، وهو أنها لم تكن زوجةً قطُّ، فلا أثر لبلوغها ولا لتمكينها ولا لولادتها.