بإحضاره كما عبَّر به الأصل (أو بإحضار الشخص كفيل أو زعيم أو ضامن أو حميل أو قبيل) أو صبير أو ضمين أو كافل، وكلها صرائح".
وفي "الشرح" (?) أولَ الباب: ويُسمَّى الملتزم لذلك ضامنًا وضمينًا وحميلاً وزعيمًا وكافلًا وكفيلاً وصبيرًا وقبيلاً. قال الماوردي: غير أن العرف جارٍ بأن الضمين يُستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل في النفس، والصبير في الجميع. وكالضمين فيما قاله الضامن، وكالكفيل الكافل، وكالصبير القبيل. قال ابن حبان في "صحيحه" (?): والزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق. اهـ.
وأما ما ذكره الماوردي أن العرف استعمال الكفيل على الملتزم بالنفس فالعرف الآن في اليمن استعماله في الدية أيضًا.
ولو فرضنا أن العقد كفالة بالبدن، فتجديده للالتزام بالمال بعد ذلك - كما شهدت به الشهادة واعترف به حسين امعيسى - يُعدُّ ضمانًا مستقلًّا. ولا ضيرَ في أن يكون الشخص كفيلاً بالبدن بصيغةٍ وضمينًا بالمال بأخرى.
وأما قولهم - واللفظ لشيخ الإِسلام في "منهجه" (?) -: (ولا يُطالَب كفيلٌ بمال، ولو شرط أنه يغرمه لم يصح)، فذلك في ما إذا كان عقدًا واحدًا، بأن كفلَ ببدنه فقط، أو كفل بشرط أنه يغرم، أما إذا كان بالتزامٍ آخر فلا ريبَ