المستفيدين": "تنبيه: اعلم ... على الراجح" (ص 230). ثم ذكر اختلاف الحنفية، وسيأتي.

وفي "القلائد" لباقشير: "مسألة: بيع العهدة ... ممن شهد بذلك". ثم قال: "مسألة: ومن أثبت ... الشافعي ... "، ثم قال: "تنبيه ... المنصوص". ثم أفاض في توابعه من الأحكام بانيًا على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وعلى أن هذه المعاملة إقالة ولكنها لازمة.

فتلخَّص لي مما تقدم أمور:

الأول: أن هذه المعاملة إذا كانت على ما ذكروه - مِن تقدُّم المواطأة، ووقوع العقد باتًّا - حكمها في مذهب الشافعي ما قدَّمتُ من نفاذ العقد وبتاته، ويكون رضا المشتري قبل العقد بما تواطأ عليه وعدًا منه يُستحب له الوفاء به ولا يجب.

الأمر الثاني: أن العمدة في إلزام المشتري بالوفاء هو تقليد الإِمام مالك.

الثالث: أنه يمكن الاعتماد في ذلك على مذهب أحمد في جواز البيع بشرط.

الرابع: إمكان الاعتماد على مذهبه في جواز تأبيد الخيار.

الخامس: إمكان الاعتماد على مذهب أبي حنيفة.

السادس: العذر عن الخروج عن المذهب بالضرورة.

السابع: اعتماد المتأخرين على عمل من قبلهم من العلماء وكفى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015