والاستدلال عليه بالتعامل والتوارث عن السلف، ففيه أن التعامل مبنيٌّ على القياس، لا على غيره من الأدلة، ومن ادعى فعليه البيان، والله أعلم بالصواب".

الجواب: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف: 5]. قد علمتَ مما تقدم أن الزيادة المشروطة في القرض ربًا بنصّ القرآن والسنة، وقولِ جماعةٍ من الصحابة والتابعين لم يُنقل عن أحدٍ منهم خلافُه، واتفاقِ الأمة. فقوله: "والاستدلال عليه بالتعامل ... " يريد بالإجماع، وإن تحاشَى هذه الكلمة ترويجًا لغرضه، وقوله: "مبني على القياس لا على غيره" قد علمتَ كذبه. فأما حديث تغيُّر الأحكام فدونك تحقيقه.

قال الله تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

وفي [الصحيحين] (?) عن عائشة [قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه] فهو ردٌّ". [وفي روايةٍ لمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"].

وفي "صحيح مسلم" (?) وغيره من طرق كثيرة عن الإِمام جعفر بن محمَّد الصادق عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه [قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرَّت عيناه ... ويقول: "أما بعدُ، فإن خير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015