مخالفتها لهذه القاعدة، منها حديث غرز الخشبة (?)، وحديث الأكل من الحوائط (?)، وأحاديث وجوب الضيافة (?) وغيرها.
إذا تقرر هذا فالزيادة المشروطة في القرض يأخذها المُقرِض باطلاً كما تقدم في القسم الأول، ولا يعطيها المستقرض بطيب من نفسه كما هو معلوم، فهي حرام بنصّ القرآن والسنة المقطوع بها.
وحديث "الصحيحين" (?) وغيرهما عن عائشة وغيرها أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد، فما بالُ رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرطٍ. قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
نقل صاحب الاستفتاء عن "شرح البخاري" (?) للبدر العيني الحنفي