يدًا بيد، فلننظر فيما دلت السنة على أنه ربا. فأشهر ذلك حديث "الصحيحين" (?) عن عمر مرفوعًا: "الورِقُ بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ، والبر بالبر ربا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربا إلا هاءَوهاءَ". ("صحيح مسلم" ج 5 ص 43).

وحديثهما (?) عن عُبادة: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". ("صحيح مسلم" ج 5 ص 43).

ونحوه حديث أبي سعيد الخدري (?)، وفي آخره: "مثلًا بمثلٍ، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذُ والمعطي فيه سواء". ("صحيح مسلم" ج 5 ص 44).

ونحوه حديث أبي هريرة (?)، وفيه: "مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" (أيضًا).

وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم (?) في بيع الورق بالذهب نسيئةً، وفيه مرفوعًا: "ما كان يدًا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربًا"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015