أقول: فيلزمك على هذا أنَّ مطلق القراءة ليست بركن؛ لأنَّ المأموم إذا لم يقرأ لم تبطل صلاته الخ.

فإن قال: قراءة الإِمام عندنا قراءة للمأموم.

قلنا: وهكذا يقول من يزعم أنَّ المأموم لا يقرأ في الجهرية، يقول: قراءة الإِمام في الجهرية قراءة للمأموم.

وقولك: "لأنَّ الجهرية والسريَّة سواء في حقَّ الركن" دعوى لا يسلِّمونها لك.

بل يقولون: دلَّ الدليل على أنَّ الفاتحة ركن، ودلَّ الدليل على أنه يكفي المأمومَ فاتحةُ إمامه إذا جهر لمصلحة الاستماع، فإذا أسرَّ الإِمام زالت هذه المصلحة؛ فرجع إلى الأصل.

ولا نطيل النزاع معه, فإننا سنثبت إن شاء الله تعالى أنَّ قراءة الفاتحة لا بد منها للمأموم وإن جهر إمامه.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015