مباينًا للقرآن ومناقضًا لما أجمع الفقهاء عليه" (?) إلاّ أنه يمكن أن يناقش في هذا التخصيص، وكيف كان أولى من عكسه، وغير ذلك. ولا حاجة لبسط الاعتراض والجواب، إذ كان المعنى الأول هو الراجح.
وقد تأوَّل الحديث بقوله: "وعندي أنه ليس بحكمٍ كلَّيٍ، بل قضَى به - صلى الله عليه وسلم - في قضيةٍ خاصة ... " (?).
أقول: أولاً هذا مجرد احتمال ... (ص 94).
وسيأتي في الحجب في بحث ميراث الإخوة أدلةٌ أخرى إن شاء الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين (?) وغيرهما مطالبةُ العباس رضي الله عنه بميراثه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر عليه أحدٌ بحجة أن العمّ لا يرث مع البنت، وإنما دفعوه بحجة أخرى، وإجماع الأمة بعد ذلك، والله أعلم.
قال الجيراجي (?): "ومن أجل اعتبار العصوبة يقع في مسائل الوراثة خلل عظيم نوضّحها (؟) (?) بالأمثلة:
(1) عشْرُ بنات وابن
210
ولو كان مكان الابن أخت أو أخ أو ابنه لأخذ ثلثَ التركة بالعصوبة، أي