وزيادة لنصَّ على ذلك، ولأفردهم عن الكبار.

ونقيض السالبة الكلية موجبةٌ جزئية، وهذا يقتضي أن المراد في الآية من ثبوت النصيب للصبيان ثبوتُه في الجملة. فتحصَّل من هذا أن المراد بالثبوت في الجملة الأولى الثبوتُ في الجملة، وأما الجملة الثانية فكما قلناه في الصبيان سواء، فثبت الإجمال في الجملة الثانية.

ويؤيَّد الإجمالَ في الجملتين أن البيان التفصيلي بالكتاب والسنة جاء قاضيًا بما يوافقه، فنصَّ على أن الرجل قد لا يرث قريبَه، والمرأة كذلك، والإجمال والتفصيل لا نسخَ فيه ولا رائحة نسخٍ، فهو أولى مما فيه ذلك، أعني الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص.

ثم إن العموم في لفظ "الأقربين" يقتضي بظاهره أن الرجل يرِث في الجملة من كلِّ قريب له، وهذا صحيح على ظاهره، فما من قريب لك إلاَّ ويُتصوَّر أن ترِثَه، وذلك فيما إذا لم يكن له قريبٌ غيرك مثلاً. وكذلك الحال في النساء، فما من إنسان إلاَّ ويتصوّر أن ترِثه عمتُه وخالتُه مثلاً، أعني ميراثَ ذوي الأرحام.

فإن قلت: إذنْ تختلف جهةُ ثبوتِ النصيب في الجملتين.

قلت: وما المانع من ذلك؟

وقال الجيراجي (ص 19 ونحوه ص 33): "دلَّت الآية على أن للنساء نصيبًا من تركة أبويهن (?) وأقربائهن (?)، كما أن للرجال نصيبًا منها، سواءً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015