الثلاث دفعة.
وأما عبد الرحمن بن عوف فقد ثبت أنه إنما طلَّقها آخر ثلاث تطليقات كانت لها، انظر الجوهر النقي مع سنن البيهقي (ج 7/ ص 330).
أقول: ولقصة ابن عمر وركانة تعلقٌ بوقوع الثلاث دفعة أو عدمه، وكذلك حديث أبي موسى، وحديث محمود بن لبيد، بل لهذا الحكم - أعني تحريم إيقاع الثلاث دفعة أو إباحته - علاقة بذلك، فانتظر بيانها في الباب الثاني، إن شاء الله تعالى.
****