ثم روى (?) بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".

وأخرج عن الضحاك قال (?): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ... ".

وعن السدي (?): "فإن طلَّقها بعد التطليقتين".

ثم حكى عن مجاهد (?) ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.

وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين (?) قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان".

وروى عن مجاهد وقتادة نحوه (?).

وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا (?): "الإمساك: المراجعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015