وقال الدارقطني في "سننه" (ص 186) (?): حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن محمود السراج قال: نا محمَّد بن عمرو بن أبي مذعور ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا عنبسة عن الحسن عن جابر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان محاصرًا بني محاربٍ بنخلٍ، ثم نودي في الناس أن الصلاة جامعة، فجعلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائفتين: طائفة مقبلة على العدو يتحدَّثون، وصلَّى بطائفة ركعتين، ثم سلَّم، فانصرفوا، فكانوا مكانَ إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتين".
قال صاحب "التعليق المغني" (?): عنبسة هو ابن سعيد القطان ... لم يُحفَظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى صلاة الخوف قطُّ في حضرٍ.
أقول: بل الراجح أن هذا عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ضعَّفه ابن المديني، وقال أبو حاتم: [ق16] روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانًا ... وليس بحديثه بأس (?).
والقصة في السفر، لا في الحضر.
أقول: حديث جابر قد يحمل على ثلاثة أوجه:
الأول: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتمَّ تلك الصلاة، ولا يُلتفَت إلى ما في رواية الحسن من ذكره "ثم سلَّم" بعد الركعتين الأوليين، وكذلك الطائفتان كلٌّ