ركعة حتى على المأموم (?)، وعلى فرضية قضاء ما فات، مع أن تلك الأدلة تتناول هذه القضية [أيضًا، فجعلها] مستثناةً من ذلك العموم.
ويتلخَّص من كلامه الاحتجاجُ على هذا التخصيص (?) بأمور:
الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جِئتُم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تَعُدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". قال الشيخ: "سكت عليه أبو داود (?) والمنذري، واحتجَّ به ابن خزيمة في "صحيحه" (?) .... ".