وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الترمذي (?).
ورواه الإِمام الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" بهامش "الأم" (7/ 269) (?) عن ابن عيينة بسنده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
ورواه الإِمام أحمد في "المسند" (5/ 421) عن ابن عيينة بسنده: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
ورواه الزعفرانيُّ عن ابن عيينة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها". وقال مرةً: يبلغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. "سنن البيهقي" (1/ 91).
وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله: "إذا أتيتم الغائط" أو معناها.
وقد تابعه ابن أبي ذئب كما مرَّ، ومعمر عند النسائي (?) وعند أحمد في "المسند" (5/ 416 و417 و421)، وفي بعضها: "الخلاء" بدل "الغائط"، ويونس عند ابن ماجه (?)، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القِبْلةَ، وقال: "شرِّقوا أو غرَّبوا".