ابن جندب صاحب النبي صلى الله علبه وآله وسلم قال: "من ترك الجمعة بغير عذرٍ فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع، أو مُد".
قال سعيد: فسألت قتادة: هل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فشكّ في ذلك.
فهو على هذا موقوف، مع الخلاف في لفظه.
ورواه نوح بن قيس، عن أخيه خالد، عن قتادة فقال: عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".
فسلَك به الجادة. قال البيهقي في "السنن" (3/ 248): ولا أظنه إلا وهمًا.
وأحسب ابن معين رجح رواية همام، واعتدّ برواية خالد بن قيس كمتابعة لقدامة.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 280)، وقال: صحيح الإسناد. ثم ذكر بعض الخلاف، ثم قال: أخبرني أبو بكر محمَّد بن أحمد بن بابويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي وسئل عن حديث همام عن قتادة وخلاد (الصواب: وخلاف أيوب) بن العلاء إياه، فقال: همام عندنا أحفظ من أيوب بن العلاء.
140 - (م 4 (?)) قِرْفة بن بُهَيس، أبو الدهماء: