وقد جاء عن عثمان ما هو أشدُّ من هذا، كما تقدم.
وروى حاتم بن إسماعيل كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (?)، وسليمان بن بلال كما في "سنن البيهقي" (?) عن جعفر بن محمَّد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أنه قطَع يد سارق في بَيضة حديد ثمنُها ربع دينار.
وقال الشافعي في "الأم" (ج 6 ص 116) (?): "أخبرنا أصحاب جعفر، عن جعفر، عن أبيه أن عليًّا رضي الله عنه قال: القطع في ربع دينار". محمَّد بن علي لم يدرك عليًا، لكن لم يعارِض هذا عن علي ما هو أقوى منه.
وإنما ذكر البيهقي [2/ 135] في "السنن" (ج 8 ص 261) أثرًا عن علي فيه: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم". ثم قال: "هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء" (?). فقال ابن التركماني (?): "قد جاء من وجه آخر