وفي "نصب الراية" (ج 3 ص 466) عن "مسند إسحاق بن راهوية": "حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت محمَّد بن إسحاق يحدِّث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما بلغ ثمنَ المجنّ ففيه القطع. وكان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: عرِّفها سنة". هذه الرواية تدل أن هذا الحديث هو في الأصل قطعة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في اللقطة وغيرها (?).

وفي "مسند أحمد" (ج 2 ص 203) (?): "ثنا ابن إدريس، سمعت ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلًا من مزينة يسأله عن ضالَّة الإبل ... وسأله عن الحَرِيسة التي تُوجد في مراتعها، قال: فقال: فيها ثمنُها مرتين وضربُ نكالٍ. قال: فما أُخِذ من أعطانه، ففيه القطعُ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. فسأله, فقال: يا رسول الله، اللقطةُ نجدها في السبيل العامر؟ قال: عرَّفها سنة ... ".

وفي "المسند" (ج 2 ص 207) (?): "ثنا يزيد (بن هارون)، أنا محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رجلاً من مُزينة وهو يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال: وسأله عن الثمار ... فقال ... ومن وجدته (?) قد احتمل، ففيه ثمنه مرتين وضرْبُ نَكالٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015