الحجة على أنَّ ذاك اللفظ ليس هو لفظ الدمشقي ولا الوهبي ولا ابن إسحاق، فيأتي مثل ذلك هنا. وقد قال الدارقطني (ص 369) (?): "نا محمَّد بن القاسم بن زكريا، نا هارون بن إسحاق، نا المحاربي، نا محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجنّ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. نا محمَّد بن مخلد، نا محمَّد بن هارون الحربي أبو جعفر هو أبو نشيط، نا أحمد بن خالد الوهبي، نا محمَّد بن إسحاق بإسناده نحوه".

وفي "نصب الراية" (ج 3 ص 359) أنَّ ابن أبي شيبة روى في "مصنفه" (?) عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقطع السارق في دون ثمن المجن". قال عبد الله: وكان ثمن المجن عشرة دراهم". وفي "تفسير ابن كثير" (?) أن ابن أبي شيبة روى عن ابن نمير وعبد الأعلى عن ابن إسحاق - فذكر مثله.

والذي وجدته في النسخة التي وقفتُ عليها من "المصنف" (?): "حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: القطع في ثمن المجن". وفيها (?): "حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان، عن محمَّد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015