مائة وثلاثون ورقة، فعددت فيها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة". قال الأستاذ: " ... بل أَفرض أن متن الرواية مما أسرَّ به الشافعي إلى محمَّد بن عبد الحكم على خلاف ما تواتر (؟) عن الشافعي أنه قال: "الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة"، وأنه حمل عن محمَّد بن الحسن حِمْل جمل من علمه، وأنه أَمَنُّ الناس عليه في الفقه ... وعلى فَرْض أن أحدَ أصحاب أبي حنيفة أخطأ في غالب مسائل كتيِّب، فماذا على أبي حنيفة من ذلك؟ والشافعي نفسه رجع عما حواه كتاب "الحجة" كلُّه المعروف [1/ 417] بالقديم وأمر بغسله والإعراض عنه ... ولولا أن الشافعي رأى قديمَه كلَّه مخالفًا للكتاب والسنة لما رجع هذا الرجوع ولا شدَّد (?) هذا التشدد ... وذلك العالم المفروض خطاؤه لم يعترف بعدُ بالخطأ اعتراف الشافعي بخطئه في القديم ... وها هو محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم ... ألف كتابًا سماه: "ما خالف فيه الشافعي كتاب الله وسنة رسوله ... فهل نصدقه فيما يقول بالنظر إلى مبالغة ابن خزيمة في الثناء عليه حيث يقول: ليس تحت قبة السماء أحدٌ أعلم باختلاف الصحابة والتابعين واتفاقهم من محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم ... ".
وقال (ص 119): "يوجد بين الأئمة من يُرْوَى عنه عدَّة أجوبة في مسألة واحدة كالروايات الست عن مالك في المسح على الخفين، وكالأجوبة المشفَّعة (?) في "الأم" للشافعي ... وأما مذهب أبي حنيفة فلا تجد في مسائل ظاهر الرواية إلا قولاً واحدًا منه في كل مسألة. وأما كتب النوادر فحكم مسائلها في جنب مسائل ظاهر الرواية كحكم القراءات الشاذة ... على أن قيمة روايات النوادر تقدَّر بأحوال رواتها".