يعقوب] (?)، جعله شهادةً في يوسف عند خروجه على أرض مصر".
ومن مزمور (104) فقرة 19: "صَنَع [الربُّ] (?) القمرَ للمواقيت".
وهذان النصان ظاهران في أن حكم شريعتهم اعتبار الشهور بالهلال نفسه، كما هو عند المسلمين، ولكنهم بدلوا ذلك وتأولوا.
ومما بدَّله المشركون (?) من شريعة إبراهيم عليه السلام، والتبديل أخو التبديل، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انظر الكلام على آية (142).
وقوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ ...} إلخ: الصحيح أنه في شأن الحج، كان الأنصار إذا (?).
[13/ أ] (190) الآية في القتال في الأشهر الحرم.
(191) إلى (194): كما منع عن الاعتداء في الأشهر الحرم، فكذلك نهى عنه في المسجد الحرام.
(195) مر في الآيات السابقة الأمر بالقتال في الجملة، فنبه على أمرٍ لا بد منه فيه.