[آل عمران: 97]، وركوب الطيّارة - مثلًا - سبيل. وقال سبحانه: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] والبنادق والمدافع قوَّة.

وواضح أنَّ البواخر والقطار والسيَّارات والطيَّارات والبنادق والمدافع لا يمكن استعمالها قبل وجودها، فَترْكُ النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمالها إنَّما كان لعدم وجودها حينئذٍ، فلا يكون مثل هذا الترك حُجَّة يُرَدّ بها دلالة الآيتين المذكورتين وغيرهما، وقس على هذا.

قال ابن حجر المكي في "الفتاوى الحديثية" ص 200: "وفسَّر بعضهم البدعة بما يعمُّ جميع ما قدَّمنا وغيره، فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء أَفُعِل في عهده - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يفعل، كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (?)، وقتال التُّرْك (?)، لمَّا كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعه, وإن لم يُفْعَل في عهده, وكذا جمع القرآن في المصاحف (?)، والاجتماع على قيام شهر رمضان، وأمثال ذلك ممَّا ثبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015