ومنها: الإجماع من المسلمين على رفع القبور في المقابر المسبَّلة، واختلافهم في قدره وكيفيته لا يقدح في الإجماع، ما داموا مجتمعين على أصل الرفع.

ومنها: أن للقبور أحكامًا؛ من النهي عن القعود عليها، والصلاة إليها، وغير ذلك، وهذا يقتضي رفعها؛ لتتميز عن الأرض، فتُعْرف.

والجواب

والجواب

[ص 32] والجواب:

• أما أثر خارجة؛ فقال في "فتح الباري" (?): "إن البخاري وصله في "تاريخه الصغير".

وقد نظرنا "التاريخ الصغير"، فوجدناه قال (ص 23) (?) طبعة إله آباد: "حدثنا عَمرو بن محمَّد ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شُبَّان زمن عثمان، وإن أشدّنا وَثْبة الذي يَثِبُ قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه" اهـ.

والكلام عليه من وجوه:

أولاً: من حيث إسناده.

فيه ابن إسحاق، وهو وإن كان الحق أنه صدوق، وصرَّح بالتحديث، فالتحقيق ما قاله الذهبي في "الميزان" (?) في فَذْلَكة (?) ترجمة ابن إسحاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015