وبه حمرة فقلت: ألا تعلّق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: "مَن تعلَّق شيئًا وُكِل إليه" (?).
[ص 4] وفي "المستدرك" (?) عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن عَلّق وَدَعةً فلا وَدَع الله له". قال الحاكم: صحيح، وأقرَّه الذهبي.
وفيه (?) عن عِمران بن حُصين قال: دخلت على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي حَلْقة صَفَر فقال: "ما هذه؟ " قلت: مِن الواهنة. فقال: "فانبذها". قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه (?) عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل ابن مسعود على امرأةٍ (?)، فرأى عليها حرزًا من الحُمرة، فقطعه قطعًا عنيفًا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: أن التمائم والرُّقى والتِّوَلَة (?) من الشرك. قال: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه (?) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله أنها