يقتضي ذمّها شرعًا، وإنّما هو مثل قوله في الولد: "مَجْبَنة مَبْخَلة" (?) (?).

****

"المستدرك" (ج 2 ص 167 - 166):

عن أبي موسى مرفوعًا: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها".

وفي "تلخيصه" حديث آخر سقط من المستدرك، وهو: عن أبي هريرة مرفوعًا: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن أبت فلا جواز عليها".

أقول: مفهوم قوله: "اليتيمة" أن ليس على الأب استئذان ابنته، ولكن قد وردت أحاديث بخلافه. فلتُنظر إن شاء الله تعالى (?).

****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015