والظاهر بقاء الطعام على عمومه، والحديث حجَّة على من يخصُّ الربا بالست.

وعن أبي سعيد (?) قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر، فقال: "ما هذا التمرُ من تمرنا" فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا الرِّبا فردوه، ثم بِيعوا تمرَنا واشتروا لنا من هذا".

وفيه (?) عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكُلُّ تمر خيبرَ هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان".

قوله: "وكذلك الميزان" ظاهره جواز بيع التمر بالتمر وزنا بوزن.

****

الجهاد - باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر (?)

عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة"، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: "يقاتل هذا في سبيل الله عزَّ وجلَّ فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيُسلم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015