ليس فيه تشديد بالنقير والقطمير والحبة والقمحة فلا تكن من المتنطعين. والإخراج يكون من زيته إلا أن يكون باعه حبا فيخرج من ثمنه أو أهداه أو أكله حبا فيخرج من قيمته والقدر المخرج هو العسر إلا إذا كان سقاه بآلة فنصف العشر.
6 - س: هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنعها من الحمل لأنها ضعيفة بالمرض؟ (منه أيضا)
ج: أصل هذه المسألة هو العزل أي عدم إنزال الرجل المني في الفرج وهذا كرهه بعض، والمشهور في المذهب جوازه بإذن المرأة الحرة لحقها في الوطء والإنزال من تمام لذتها وفي العزل منع للولادة فيقاس عليه شرب الدواء لمنع الولادة فيجوز ما لا يلحق ضررا بالجسم إذا كان بإذن الزوج لأن له حقا في الولد وإذا كانت ضعيفة عن الولادة فلا تتوقف على إذنه.
7 - س: هل يجوز للمرأة الحامل المطلقة أن تتزوج في عدتها قبل وضع حملها إذا لم تجد ما ينفق عليها؟ (سائل من جبل عياض)
ج: إن المواعدة في العدة حرام وكذلك النفقة عليها لأنها في حكم صريح المواعدة فكيف بالتزوج فهو حرام بلا خلاف لنص الآية.
تنبيه:
وقع لنا في السؤال الثاني في الجزء الماضي خطأ، وصوابه أن من
كان خارجا عن فرسخ من قرية الجمعة لا تصح إمامته إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح سواءا كان بعيدا على مسافة القصر أو دونها (?).